responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305

الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر

و أمّا الأصل الشرعيّ: فجريان مثل حديث الرفع و الحجب ممّا لا مانع منه بناءً على ما ذكرنا من انحلال العلم الإجماليّ، و كون الجزء أو الشرط الزائد مشكوكاً فيه.

و توضيحه: أنّ شأن حديث الرفع في مشكوك الجزئيّة هو الرفع التعبّديّ، و معناه البناء على عدم [كون‌] المشكوك فيه جزءاً للمركّب، فالآتي بسائر الأجزاء- أي المعلومة- إنّما يأتي بها بداعويّة الأمر المتعلّق بالمركّب الداعي إلى الأجزاء، و يعمل مع الجزء المشكوك فيه بواسطة حديث الرفع عملَ من يرى عدم جزئيّته؛ من الاكتفاء بسائر الأجزاء و عدم الإتيان بالمشكوك فيه، من غير احتياج إلى إثبات كون الأجزاء تمام المأمور به أو مصداقاً له.

فإذا أتى بما هو المعلوم و ترك ما هو المرفوع بحديث الرفع يكون مأموناً من العقاب، و لكن كون البقية هو المأمور به لا يمكن إثباته بحديث الرفع.

أمّا إثبات كونها مصداقاً للمأمور به الواقعيّ؛ فلأنّ حديث الرفع لا يتكفّل رفع الجزئيّة واقعاً، و لا يكون مخصِّصاً للأوامر الواقعيّة، فضلًا عن الدلالة على تعيين ما هو المأمور به واقعاً.

و أمّا التعبّد بكونها هو المأمور به؛ فلأنّ الحديث لا يتكفّل إلّا تعبّداً واحداً هو التعبّد بنفي الجزئيّة، و أمّا التعبّد بكون البقيّة حالها ما هو فلا، و هذا واضح.

و بهذا يظهر النّظر فيما أفاده المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه): من كون‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست