responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304

ممتازاً عن غيره ممّن لا تحرّكه أوامر الموالي. هذا أصل.

و قد عرفت أنّ المركّب العباديّ عبارة عن أجزاء و شرائط في لحاظ الوحدة، و يكون الأمر الداعي إلى نفس المركّب داعياً إلى الأجزاء و الشرائط لا بداعويّة أُخرى، بل بداعويّة نفس المركّب. و هذا أصل آخر.

و إذا عرفتهما نقول: لا إشكال في أنّ الآتي بالأقلّ القائل بالبراءة، و الآتي بالأكثر القائل بالاشتغال كليهما متحرّكان بتحريك الأمر المتعلّق بالمركّب، فإذا سُئل منهما ما محرّككما في إتيان هذا الموجود الخارجيّ؟ أجابا قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* [1] و أمثاله، فإتيانهما للأجزاء المعلومة يكون بداعويّة الأمر المتعلّق بالمركّب، من غير فرق بينهما من هذه الجهة أصلًا، و إنّما يفترقان في أنّ القائل بالبراءة لا يرى نفسه مكلّفاً بإتيان الجزء المشكوك فيه، بخلاف القائل بالاشتغال، و هذا لا يصير فارقاً فيما هما مشتركان فيه، و هو الإتيان بالأجزاء المعلومة بداعويّة الأمر المتعلّق بالمركّب [1]. هذا كلّه في الأصل العقليّ.


[1] هذا هو التحقيق. و أمّا مع فرض الوجوب الغيريّ للأجزاء فيمكن أن يقال: إنّ الآتي بالأقلّ يمكنه قصد التقرّب، و ما لا يمكن له إنّما هو الجزم بالنيّة، و هو غير معتبر في العبادات، و لهذا كان التحقيق صحّة عمل الاحتياط و ترك طريقي الاجتهاد و التقليد، و كما أنّ الجزم بالنيّة غير ميسور مع الإتيان بالأقلّ غير ميسور مع الإتيان بالأكثر- أيضا- للشكّ في أنّ الواجب هو الأقلّ أو الأكثر، و معه لا يمكن الجزم بالنّية، فقصد القربة ممكن منهما و الجزم غير ممكن منهما بلا افتراق بينهما. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] البقرة: 43.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست