responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 294

الإجماليّ، فيلزم أن يكون العلم الإجماليّ موجباً لانحلال نفسه- واضح البطلان؛ لأنّ الأقلّ متعلَّق للعلم التفصيليّ ليس إلّا، و الشكّ إنّما هو في الزيادة، لا في مقدار الأقلّ.

و إن شئت قلت: إنّ تعلّق العلم الإجماليّ بالأقلّ و الأكثر لا يعقل؛ لامتناع أن يكون ما به الاشتراك بينهما طرفاً لما به الامتياز، فما به الاشتراك مختصّ يتعلّق العلم التفصيليّ، و ما به الامتياز مشكوك فيه ليس إلّا، فلا يكون في البين علم إجماليّ من رأس؛ لا أنّ العلم الإجماليّ يكون متحقّقاً فانحلّ، كما في قيام الأمارة مثلًا بأحد الأطراف.

تقريران آخران للإشكال الرابع‌

ثمّ إنّه- (قدّس سرّه)- قرّب مدّعاه بتقريب آخر حاصله: أنّ الشكّ في تعلّق التكليف بالخصوصيّة الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط، و إن كان عقلًا لا يقتضي التنجيز و استحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو؛ للجهل بتعلّق التكليف به، إلّا أنّ هناك جهة أُخرى تقتضي التنجيز و استحقاق العقاب على ترك الخصوصيّة على تقدير تعلّقه بها، و هي احتمال الارتباطيّة و قيديّة الزائد للأقل، فإنّ هذا الاحتمال بضميمة العلم الإجماليّ يقتضي التنجيز، فإنّه لا رافع لهذا الاحتمال، و ليس من وظيفة العقل وضع القيديّة أو رفعها، بل ذلك من وظيفة الشارع، و لا حكم للعقل من هذه الجهة، فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم و القطع بامتثاله على حاله،

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست