responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 293

الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين، و لا يحصل العلم بالامتثال إلّا بعد ضمّ الخصوصيّة الزائدة المشكوكة، و العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شي‌ء هو عين العلم الإجماليّ بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر، و مثل هذا العلم التفصيليّ لا يعقل أن يوجب الانحلال؛ لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجماليّ موجباً لانحلال نفسه‌ [1] انتهى.

و فيه ما لا يخفى؛ فإن الاشتغال اليقينيّ و إن استدعى البراءة اليقينيّة، لكن ثبوت الاشتغال إنّما هو بمقدار تماميّة الحجّة و العلم بالتكليف، و لا إشكال في أنّ الحجّة لا تكون قائمة إلّا على وجوب الأقلّ، و أمّا الزيادة فليست إلّا مشكوكاً فيها بالشكّ البدويّ؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّ الأقلّ واجب؛ لأنّ الأكثر ليس إلّا الأقل و الزيادة، و لا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلّق أصل التكليف به، ضمّ إليه الزيادة أو لم تضمّ.

و بالجملة: القطع التفصيليّ من غير دخول الإجمال و الاحتمال حاصل بالنسبة إلى وجوب الأجزاء التي يعلم انحلال المركّب إليها، و إنّما الشكّ في أنّ الجزء الزائد هل يكون دخيلًا فيه حتّى يكون متعلَّق التكليف بعين تعلّقه بالمركّب أم لا فلا يكون هذا إلّا الشكّ الساذج، كما لا يكون ما تعلّق بسائر الأجزاء المعلومة إلّا العلم التفصيليّ الساذج.

و ما ادّعى- من أنّ الأقلّ المردّد بين لا بشرط و بشرط شي‌ء هو عين العلم‌


[1] فوائد الأُصول 4: 159.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست