responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 179

فمن حيث إنّ الوجوب غير معلوم يكون الوجوب مرفوعاً، و من حيث إنّ الحرمة غير معلومة تكون الحرمة مرفوعة، و لا يكون المجموع من حيث المجموع مفاد دليل الرفع، و لا إشكال في إمكان وضع كلّ واحد من الوجوب و الحرمة في مورد الدوران، فما لا يمكن وضعه هو المجموع، و هو لا يكون مفاد الرفع، و ما يكون مفاده- و هو كلّ واحد منهما- يمكن وضعه، فيمكن رفعه.

و التحقيق: أنّه لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام؛ لأنّ المخالفة العمليّة و الالتزاميّة غير لازمتين. و أمّا المنافاة بين الإلزام و الرفع فلا مانع منه؛ لأنّ نفس الإلزام- أي الجامع بين الوجوب و الحرمة- فهو ليس بمجعول شرعيّ بل هو أمر انتزاعيّ، و ما هو المجعول نفس الوجوب و الحرمة؛ أي نوع التكليف، فمفهوم الإلزام أو جنس التكليف كمفهوم أحدهما أو واحد منهما ممّا لم يتعلّق الجعل به، و نوع التكليف الّذي هو مجعول غير مانع من جريان الحديث؛ لأنّه مشكوك فيه.

و أمّا ما أفاده من عدم جريان الاستصحاب، فحاصله: أنّ الاستصحاب من الأُصول التنزيليّة، و هي لا تجري في أطراف العلم الإجماليّ مطلقاً؛ فإنّ النبأ على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزاميّة؛ فإنّ البناء على عدم الوجوب و الحرمة واقعاً لا يجتمع مع التديّن بأنّ للّه تعالى في هذه الواقعة حكماً إلزاميّاً [1].


[1] فوائد الأُصول 3: 449.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست