responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 178

المناقضة- لو كانت- إنّما هي بن نفس الأحكام بحسب مقام الثبوت، لا بين العلم بالإلزام و الرخصة، فإذا لم يكن بين الحكمين مناقضة لا مانع من العلم بالحكم الواقعيّ و العلم بالحكم الظاهريّ من ناحية المناقضة.

نعم يمكن أن يقال: إنّ الرخصة إنّما هو مع الجهل بالإلزام، و مع العلم به تكون غايتها حاصلة. و لعلّ هذا مراده من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة [1] و قد خلط الفاضل المقرّر (رحمه اللّه).

هذا، و لكنّ الشأن في كون أصالة الإباحة بالمعنى الّذي ذكره يدلّ عليه دليل، مضافاً إلى منع كون أصالة الإباحة و الحلّيّة غير أصالة البراءة الشرعيّة، و لا يبعد أن يكون مفاد: (كلّ شي‌ء لك حلال) بعض مفاد حديث الرفع‌ [2].

تأمّل.

و أمّا ما أفاده في وجه عدم جريان أصالة البراءة: و هو أنّ مدركها قوله:

(رفع ما لا يعلمون) و الرفع فرع إمكان الوضع، و في مورد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب و الحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين، و لا على سبيل التخيير، و مع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعيّة لا تعمّ المقام أيضا [3].

ففيه: أنّ مورد دوران الأمر بين المحذورين يُكَوِّن مصداقين لحديث الرفع:


[1] فوائد الأُصول 3: 446.

[2] توحيد الصدوق: 353- 24 باب 56 في الاستطاعة، الخصال: 417- 9 باب التسعة، الاختصاص: 31.

[3] فوائد الأُصول 3: 448.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست