responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 169

الثالث: أن يكون التكليف متوجّهاً إلى آحاد المكلّفين على نحو الواجب العينيّ، لكنّ المكلَّف به يكون صِرف الوجود، فإذا أتى به واحد منهم يحصل المتعلّق و الغرض، و يسقط التكليف‌ [1].

و بناءً عليه يفترق الكفائيّ عن العينيّ بمتعلّق التكليف بعد اشتراكهما في تعلّقه بجميع المكلّفين عيناً؛ فإنّ متعلّق التكليف في الواجب العينيّ هو نفس الطبيعة القابلة للكثرة، أو الطبيعة المتقيِّدة بصدورها من كلّ مكلّف، فتتكثّر بتكثّر المكلّفين، و لا يسقط بفعل بعضهم عن بعض؛ لأنّ الطبيعة المتقيّدة بصدورها عن كلّ مكلّف تغاير الطبيعة المتقيّدة بصدورها عن غيرها، لكن لا بدّ من فرضها بنحو لا يلزم المحذور العقليّ.

و أمّا المتعلّق في الواجب الكفائيّ فهو صِرف الوجود الغير القابل للتكرار، و متوجّه إلى جميع المكلّفين، فيجب على جميعهم إتيانه، فإذا سبق أحدهم بالإتيان أتى بتمام المتعلّق و سقط الغرض و التكليف، و إن ترك الكلّ يكون جميعهم عصاةً؛ لعصيان التكليف المتوجّه إليهم، و إن أتى الجميع معاً يكون كلّهم مطيعين؛ لإتيان الكلّ ما هو متعلّق التكليف.

الرابع: أن يكون المتعلّق في الواجب الكفائي هو واحد من المكلّفين- أي هذا العنوان القابل للانطباق على كلّ واحد منهم- لكن بإتيان واحد منهم يسقط التكليف، و هذا على نحوين: تارة يكون بشرط لا، و أُخرى لا بشرط.

الخامس: أن يكون التكليف في الكفائي على نحو الواجب التخييري،


[1] انظر القوانين 1: 120- 121، الكفاية 1: 228- 229.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست