responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168

الحجّيّة عند الشكّ فيها.

المسألة الثانية في دوران الأمر بين الواجب العينيّ و الكفائيّ:

هل الأصل يقتضى العينيّة فلا يسقط الواجب بفعل الغير، أو الكفائيّة فيسقط بفعله؟ و ليس المقصود إثبات عنوان العينيّة أو الكفائيّة، بل المقصود أن الأصل يقتضي الاحتياط، فيجب إتيانه و لو أتى به الغير، أو البراءة إذا أتى به غيره.

في تصويرات الواجب الكفائي‌

و تحقيق المقام يبتني على تصوير الواجب الكفائيّ، و تحقيق حقيقته، و ما قيل في تصويره وجوه:

الأوّل: أن يكون التكليف متعلِّقاً بجميع المكلّفين مشروطاً بعدم سبق الغير بالفعل، فينحلّ الخطاب إلى خطاباتٍ عديدة- حسب تعدّد المكلّفين- مشروطةٍ بعدم سبق الغير بالفعل.

الثاني: أن يتعلّق خطاب واحد إلى النوع، و لمكان انطباق النوع على الآحاد يكن كلّ فرد منهم مكلّفاً، فإذا أتى [به‌] واحد منهم يسقط عن الآخرين؛ لأنّ الخطاب الواحد لا يقتضى إلّا امتثالا واحداً [1].


[1] فوائد الأُصول 1: 437.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست