نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 168
الحجّيّة عند الشكّ فيها.
المسألة الثانية في دوران الأمر بين الواجب العينيّ و الكفائيّ:
هل الأصل يقتضى العينيّة فلا يسقط الواجب بفعل الغير، أو الكفائيّة فيسقط بفعله؟ و ليس المقصود إثبات عنوان العينيّة أو الكفائيّة، بل المقصود أن الأصل يقتضي الاحتياط، فيجب إتيانه و لو أتى به الغير، أو البراءة إذا أتى به غيره.
في تصويرات الواجب الكفائي
و تحقيق المقام يبتني على تصوير الواجب الكفائيّ، و تحقيق حقيقته، و ما قيل في تصويره وجوه:
الأوّل: أن يكون التكليف متعلِّقاً بجميع المكلّفين مشروطاً بعدم سبق الغير بالفعل، فينحلّ الخطاب إلى خطاباتٍ عديدة- حسب تعدّد المكلّفين- مشروطةٍ بعدم سبق الغير بالفعل.
الثاني: أن يتعلّق خطاب واحد إلى النوع، و لمكان انطباق النوع على الآحاد يكن كلّ فرد منهم مكلّفاً، فإذا أتى [به] واحد منهم يسقط عن الآخرين؛ لأنّ الخطاب الواحد لا يقتضى إلّا امتثالا واحداً [1].