responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 144

عليه (رحمه اللّه) في كثير من المواضع‌ [1] زعماً منه أنّ ما اشتهر- أنّ في القضايا الحقيقيّة يكون الحكم على الأفراد المحقّقة أو المقدّرة الوجود، في مقابل القضايا الخارجيّة التي يكون الحكم [فيها] مقصوراً على الأفراد الخارجيّة- أنّ المقصود منه أنّ تلك القضايا تنحلّ إلى الشرطيّات حقيقة. نعم يوهم ذلك بعض عبائر المنطقيين‌ [2].

لكنّ الأمر ليس كذلك قطعاً؛ فإنّ القضايا الحقيقيّة قضايا بتّيّة كالقضايا الخارجيّة، و لا افتراق بينهما من هذه الجهة، و إنّما أُريد من كون الحكم فيها على الأفراد المحقَّقة أو المقدَّرة دفعُ توهُّم قصر الحكم على الأفراد الخارجيّة، و تفرقة بين القضيّتين، و إلّا فالقضايا الحقيقيّة يكون الحكم فيها على عنوان الموضوع؛ بحيث يكون قابلًا للانطباق على الأفراد أعمّ من الموجود أو سيوجد.

ف «كلّ نار حارّة» إخبار جزميّ و قضيّة بتّيّة يحكم فيها على كلّ فرد من أفراد النار، و ليس في الإخبار اشتراط أصلًا، لكن لا تكون النار ناراً و لا حارّة إلّا بعد الوجود الخارجي، و هذا غير الاشتراط، و لا يكون مربوطاً بمفاد القضيّة.

و لو كانت القضايا الحقيقيّة مشروطة حقيقةً، لزم أن يكن إثبات لوازم‌


[1] انظر فوائد الأُصول 1: 179، رسالة حكم اللباس المشكوك فيه- في ذيل كتاب مُنية الطالب في حاشية المكاسب-: 258 سطر 4- 5.

[2] شرح الشمسيّة: 78 سطر 3- 5، شرح المنظومة- قسم المنطق-: 50 سطر 13- 16.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست