responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 13

و على الثاني: [يحصل‌] تداخل بينه و بين الشكّ في المتعلّق، فإنّ جميع أقسام الشكّ إنّما هو في مقابل القطع، و المفروض أنّه أعمّ من الإجماليّ، فالشكّ في المتعلّق من القطع، و لا بدّ و أن يذكر في مبحث القطع. هذا حال القطع.

و كذلك الإشكال وارد على الطريق المنصوب من قِبَل الشارع إذا عرض الإجمال لمتعلَّقه، فيتداخل مع الشكّ في المتعلَّق بما ذكرنا.

و ثانياً: أنّ الظاهر من هذا التقسيم أن يكون إجمالًا لما فصّل في الكتاب من المباحث، فيلزم أن يكون جُلّ مباحث الظنّ- لو لم يكن كلها- مستطرَداً، فإنّ الطريق المنصوب من قِبَل الشارع: إمّا مفقود رأساً؛ بناءً على ما هو الحقّ من أنّ حجّيّة الخبر الواحد إنّما هي إمضائيّة لا تأسيسيّة، فلا يكون نصب طريق من قبله أصلًا.

و إمّا مختصّ بخبر الثقة إن قلنا بتأسيسيّة الحجّية له، فيكون سائر المباحث استطراداً، و الظنّ على الانسداد لا يكون حجّة شرعيّة كما عرفت‌ [1].

و ثالثاً: أنّ قيد اللحاظ في الاستصحاب- لأجل تخصيصه بما اعتبره الشارع- يجعله كالضروريّ بشرط المحمول، فكأنّه قيل: المختار في مجرى الاستصحاب ما هو معتبر شرعاً، و هو كما ترى.

و الأولى أن يقال: إنّ التقسيم إجمال المباحث الآتية في الكتاب تفصيلًا، و بيان لسرّ تنظيم الكتاب على هذه المباحث، فإنّ هذا التنظيم لأجل‌


[1] انظر الجزء الأول صفحة: 347 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست