نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 13
و على الثاني: [يحصل] تداخل بينه و بين الشكّ في المتعلّق، فإنّ جميع أقسام الشكّ إنّما هو في مقابل القطع، و المفروض أنّه أعمّ من الإجماليّ، فالشكّ في المتعلّق من القطع، و لا بدّ و أن يذكر في مبحث القطع. هذا حال القطع.
و كذلك الإشكال وارد على الطريق المنصوب من قِبَل الشارع إذا عرض الإجمال لمتعلَّقه، فيتداخل مع الشكّ في المتعلَّق بما ذكرنا.
و ثانياً: أنّ الظاهر من هذا التقسيم أن يكون إجمالًا لما فصّل في الكتاب من المباحث، فيلزم أن يكون جُلّ مباحث الظنّ- لو لم يكن كلها- مستطرَداً، فإنّ الطريق المنصوب من قِبَل الشارع: إمّا مفقود رأساً؛ بناءً على ما هو الحقّ من أنّ حجّيّة الخبر الواحد إنّما هي إمضائيّة لا تأسيسيّة، فلا يكون نصب طريق من قبله أصلًا.
و إمّا مختصّ بخبر الثقة إن قلنا بتأسيسيّة الحجّية له، فيكون سائر المباحث استطراداً، و الظنّ على الانسداد لا يكون حجّة شرعيّة كما عرفت [1].
و ثالثاً: أنّ قيد اللحاظ في الاستصحاب- لأجل تخصيصه بما اعتبره الشارع- يجعله كالضروريّ بشرط المحمول، فكأنّه قيل: المختار في مجرى الاستصحاب ما هو معتبر شرعاً، و هو كما ترى.
و الأولى أن يقال: إنّ التقسيم إجمالالمباحثالآتية في الكتاب تفصيلًا، و بيان لسرّ تنظيم الكتاب على هذه المباحث، فإنّ هذا التنظيم لأجل