responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 12

المكلّف إذا التفت إلى حكم: فإمّا أن يكون قاطعاً به، أو لا.

و على الثاني: فإمّا أن يكون له طريق منصوب من قِبَل الشارع، أو لا.

و على الثاني: إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة، أو لا و على الثاني: إمّا أن يكون الشكّ في حقيقة التكليف، أو في متعلّقه.

و على الثاني: إمّا أن يتمكّن من الاحتياط، أو لا [1] انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّ المراد بالقطع: إمّا أن يكون قطعاً تفصيليّاً، أو أعمّ منه و من الإجماليّ.

فعالي الأوّل: يرد عليه أوّلًا: أنّ الاختصاص به ممّا لا وجه له؛ فإنّ المختار عدم الفرق بين القطع التفصيليّ و الإجماليّ في وجوب المتابعة.

و ثانياً: بناءً على الاختصاص لا وجه لذكر القطع الإجماليّ في مبحث القطع.


[1] كان الأولى في ترتيب مباحث الأُصول أن يبحثوا عن القطع بقسميه- التفصيليّ، و الإجماليّ- في مبحث، و يدرجوا فيه بعض مباحث الاشتغال و التخيير ممّا كان الحكم معلوماً إجمالًا بالعلم القطعيّ، ثمّ يردفوه بمبحث الظنّ و الأمارات، سواء كانت الأمارة تفصيليّة أو إجماليّة، و يدرجوا فيه سائر مباحث الاشتغال و التخيير، و يدرجوا بحث التعادل و التراجيح في ذيل حجّيّة الخبر الواحد، ثمّ يردفوه ببحث الاستصحاب، ثمّ مبحث البراءة؛ حتّى يكون ترتيب المباحث حسب ترتيب حالات المكلّف؛ فإنّه إمّا قاطع بالحكم إجمالًا أو تفصيلًا، أو ظانّ بظنّ معتبر تفصيلًا أو إجمالًا، أو شاكّ و قامت حجّة على الحكم الواقعيّ أو لا، فالأوّل مبحث القطع بقسميه، و الثاني مبحث الظنّ و الطرق بقسميها من التفصيليّ و الإجماليّ، و مبحث التعادل مناسب لمبحث الظن، و الثالث مبحث الاستصحاب، فإنه حجة على الحكم الواقعيّ من غير أن يكون طريقاً، و الرابع مبحث البراءة. و الأمر سهل [منه (قدّس سرّه)‌]

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست