responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 129

الآخر، فالأمر الاستحبابيّ باقٍ على استحبابه؛ لأنّه مستحبّ على المنوب عنه، و الأمر الوجوبيّ باق على توصّليّته؛ لأنّه متعلّق بالأجير، فلا ربط لأحدهما بالآخر.

إذا عرفت ذلك فالأوامر الاحتياطيّة فاقدة لكلتا الجهتين:

أمّا الجهة الأُولى:- أي كونها عباديّة بنفسها- فواضح، فإنّها توصُّليّة، و إلّا يلزم بطلان الاحتياط في التوصُّليّات.

و أمّا الجهة الثانية: فلأنّ متعلّق الأمر بالاحتياط إنّما هو العمل مع قيد كونه محتمل الوجوب؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه، و إلّا لم يكون من الاحتياط، بخلاف الأمر المتعلِّق بالعمل، فإنّه على فرض وجوده- متعلّق بذات العمل، فلا يتّحد المتعلّقان، فلا يكتسب الأمر بالاحتياط العباديّة منه.

و بالجملة: إن كان إتيان العمل بداعي الاحتمال كافياً في العباديّة، فلا يحتاج إلى أوامر الاحتياط، و إلّا فهي لا توجب عباديّة العمل‌ [1] انتهى كلامُه رُفِع مقامه.

فيه أوّلًا: أنّ تعلّق الأمرين المستقلَّين- الوجوبيّين، أو الاستحبابيّين، أو المختلفين- بموضوع واحد ذاتاً و جهةً مستحيل، كاجتماع الأمر و النهي في موضوع واحد، لا من جهة التضادّ بين الأحكام، فإنّه لا أصل له، بل من جهة امتناع تعلّق الإرادتين كذلك من شخص واحد على موضوع واحد.


[1] فوائد الأُصول 3: 403.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست