responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128

و لقد تصدّى بعض مشايخ العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته- للجواب عمّن تصدّى تصحيح العبادات بأوامر الاحتياط، بما حاصله:

أنّ الأمر بالعمل قد يكون بنفسه عباديّاً كالأمر بالصلاة، و قد يكتسب العباديّة من أمر آخر، و شرطُ اكتساب العباديّة أن يكون متعلَّق الأمر التوصُّليّ و العباديّ متّحداً، مستحبّة، و إلّا كان النذر باطلًا؛ لعدم القدرة على وفائه؛ لصيرورتها بالنذر واجبة، فلا يمكن إتيانها بعد النذر بعنوان الاستحباب، فالنذر لا بدَّ أن يتعلّق بذات الصلاة، و الأمر الاستحبابيّ- أيضا- متعلّق بذاتها، لا بوصف كونها مستحبّة؛ لأنّه جاء من قِبَلِ الأمر، و لا يمكن أن يؤخذ فيه، فإذا اتّحد متعلَّقهما يكتسب كلّ منهما من الآخر ما كان فاقداً له، فالأمر النذريّ يكتسب العباديّة من الاستحبابيّ، و هو يكتسب الوجوب من النذريّ.

و أمّا إذا لم يتّحد متعلّقهما فلا يمكن الاكتساب المذكور، كالأمر بالوفاء بالإجارة إذا أُوجِر الشخص على الصلة الواجبة أو المستحبّة على الغير، فإنّ الأجير إنّما يُستأجر لتفريغ ذمّة الغير، و ما في ذمته إنّما هي الصلاة بوصف كونها واجبة أو مستحبّة، فمتعلّقه [هي‌] مع قيد الاستحباب، و متعلّق الأمر الاستحبابيّ نفس الصلاة، فلا يتّحد المتعلَّقان، فلا يكتسب أحدهما وصفَ‌


و لهذا يكون الاحتياط في الواجب بنحو، و في المحرّم بنحو آخر، فلو كان مرجع الأمر به إلى التعلّق بذات العمل يلزم أن يكون الأمر بالاحتياط أمراً و نهياً. [منه (قدّس سرّه)‌].

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست