responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11

الأُصول العمليّة

قوله: المقصد السابع: في الأُصول العمليّة .. إلخ‌ [1].

ينبغي التنبيه على أُمور:

الأمر الأول في ترتيب مباحث الأُصول‌

(1) أنّه قد جرى ديدنهم في أوّل مبحث القطع‌ [2] بتقسيم حالات المكلّف:

من أنّه إمّا أن يحصل له القطعُ، أو الظنّ، أو الشكُّ، و ذكرِ مجاري الأُصول، و لقد أطالوا الكلام في النقض و الإبرام، و الإشكال في الطرد و العكس فيها.

و بعد اللَّتيّا و التي لا يخلو شي‌ء منها من إشكال أو إشكالات؛ لأنّ أحسن ما قيل في المقام ما أفاده شيخنا العلّامة [3] أعلى اللّه مقامه-: من أنّ‌


[1] الكفاية 2: 165.

[2] انظر فرائد الأُصول: 190 سطر 14- 16، فوائد الأُصول 3: 2- 3، مقالات الأُصول 2: 2، نهاية الأفكار- القسم الأوّل من الجزء الثالث: 2.

[3] درر الفوائد 2: 2.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست