responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95

إلى قطع القاطع- الّذي هو طريق- لحاظا استقلاليّا، و لا يكون لحاظه لذي الطريق، بل يكون للطريق، فلحاظ القاطع طريقيّ آليّ، و لحاظ الحاكم لقطعه الطريقيّ موضوعيّ استقلاليّ.

فأيّ محال يلزم إذا لحظ لاحظ باللحاظ الاستقلاليّ القطع الطريقيّ الّذي لغيره، و جعله موضوعا لحكمه على نحو الكاشفيّة على وجه تمام الموضوع؟! و هل هذا إلّا الخلط بين اللاحظين؟! ثمّ إنّه لا اختصاص لعدم الإمكان- لو فرض- بأخذه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، فتخصيصه به في غير محلّه.

ثمّ إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجيّ، فتأتي فيه الأقسام الستّة السابقة، و قد يتعلّق بحكم شرعيّ، فيمكن أخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلّق العلم به، و تأتي- أيضا- فيه الأقسام.

و أمّا إذا تعلّق بحكم شرعيّ، فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الّذي تعلّق العلم به؟

قال بعض مشايخ العصر- على ما في تقريرات بحثه-: لا يمكن ذلك إلّا بنتيجة التقييد، و قال في توضيحه ما حاصله:

إنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فيه الإطلاق و التقييد اللحاظي، كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحكم به، كقصد التعبّد و التقرّب في العبادات، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملَكة؛ لكنّ الإهمال الثبوتي‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست