responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 94

و السادس: أخذه كذلك بعضَ الموضوع.

و سيأتي الفرق بينها في الجهة المبحوث عنها.

في الإيراد على بعض مشايخ العصر

فإن قلت: في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقيّة إشكال، بل الظاهر أنّه لا يمكن، و من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع و ذي الصورة بوجه من الوجوه، و أخذه على وجه الطريقيّة يستدعي لحاظ ذي الصورة و ذي الطريق، و يكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كلّ طريق؛ حيث إنّ لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، و لحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع.

فالإنصاف: أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلّا بأخذه على وجه الصفتيّة.

قلت: نعم هذا إشكال أورده بعض محقّقي العصر- على ما في تقريرات بحثه‌ [1]- غفلة عن حقيقة الحال، فإنّ الجمع بين الطريقيّة و الموضوعيّة إنّما لا يمكن فيما إذا أراد القاطع نفسه الجمع بينهما، فإنّ القاطع يكون نظره الاستقلاليّ إلى الواقع المقطوع به، و يكون نظره إلى القطع آليّا طريقيّا، و لا يمكن في هذا اللحاظ اللئالي أن ينظر إليه باللحاظ الاستقلاليّ، مع أنّ النّظر إلى الموضوع لا بدّ و أن يكون استقلاليّا غير آليّ. هذا بالنسبة إلى القاطع.

و أمّا غير القاطع إذا أراد أن يجعل قطع غيره موضوعا لحكم، يكون نظره‌


[1] فوائد الأصول 3: 11.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست