responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60

و المؤثّر المنحصر هو القبح الفاعلي، ممّا لا دخالة لها في المقام، فإنّ مدّعي قبح التجرّي يدّعيه سواء كان للفعل الواقعي أثر أم لا.

و بالجملة: أنّ التجرّي عنوان مستقلّ في نظر العقل، و هو موضوع حكمه بالقبح، و القبح الفعليّ أمر آخر غير مربوط به.

و من ذلك علم حال الجواب عن الأمر الثاني، من إحداث الفرق بين القبح الفاعليّ الناشئ عن القبح الفعليّ، و بين الناشئ عن سوء السريرة، فإنّ ذلك من ضيق الخناق، و إلّا فأيّة دخالة للمنشإ في عنوان التجرّي الّذي هو تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح، كما هو حكم الوجدان و قضاء الضرورة؟! و بالجملة: هذا التكلّف و الخلط ناش من عدم تحقيق مراتب الثواب و العقاب، و قياس عالم الآخرة و العقوبات الأخرويّة بالدنيا و عقوباتها، مع أنّها- أيضا- لا تكون كما زعموا، فافهم و استقم.

في اختياريّة الإرادة و عدمها

قوله: إنّ القصد و العزم إنما يكون من مبادئ الاختيار [1].

(1) أقول: إنّ مسألة اختياريّة الإرادة و عدمها من المسائل التي وقع التشاجر بين الأفاضل و الأعلام فيها، و لا بدّ من تحقيق الحال حسبما وقعت في الكتب العقليّة، ليكون الدخول في البيت من بابه، فنقول:


[1] الكفاية 2: 14.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست