responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59

واقعيّ، فإنّ الضرورة قاضية بأنّ القاطع المتجرّي هتّاك لحرمة المولى، و مقدم على مخالفته، و مستحقّ للعقوبة، و لا فرق بينه و بين العاصي من هذه الجهة أصلا، لا لأنّ العلم تمام الموضوع، بل لأنّ التجرّي تمام الموضوع.

نعم لا يصدق عنوان التجرّي و العصيان إلّا مع العلم، لا أنّه تمام الموضوع أو جزؤه في حكم العقل بالقبح، فالعلم إنّما هو محقّق عنوان التجرّي و العصيان، و هما تمام الموضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبة.

و بالجملة: المتجرّي و العاصي في نظر العقل سواء إلّا في العقاب المجعول أو اللازم لارتكاب المحرم، و الوجدان أصدق شاهد على ذلك، فإنّك لو نهيت ولديك عن شرب الترياك، و جعلت للشارب مائة سوط، فشربا ما اعتقدا كونه ترياكا، فصادف أحدهما الواقع دون الآخر، صار المصادف عندك مستحقّا للعقاب المجعول .. و أمّا غيره و ان كان غير مستحقّ للعقاب المجعول، لكنّه مستحقّ للتأديب و التعزير، لهتكه و لجرأته و كونه بصدد المخالفة، و كلاهما في السقوط عن نظرك و البعد عنك سواء. و هذا واضح، و المنكر مكابر لعقله.

مع أنّ أمر الجرأة على مولى الموالي و الهتك لسيّد السادات لا يقاس على ما ذكر، فإنّ الانقياد له و التجرّي عليه يصير ان مبدأ الصور الملكوتيّة المستتبعة للدرجات و الدركات، كما هو المقرّر عند أهله‌ [1].

و أمّا في الثاني: فلأنّ دعوى كون القبح الفعليّ ممّا لا أثر له،


[1] انظر هامش 1- 2 صفحة رقم: 55.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست