responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53

الواردين على عنوانين لا معنى للتأكّد فيهما حتّى في مورد الاجتماع، و باب التأكيد فيما إذا جاء الأمر الثاني على الموضوع الأوّل لمحض التأكيد و التأييد للأوّل.

الرابع: هب أنّك دفعت امتناع اجتماع الحكمين في مورد التصادق بكونهما من قبيل تأكّد الحكمين، فما تفعل لو كان معلوم الخمريّة موضوعا واجب الإتيان بحسب الواقع؟! و هل هو إلّا من قبيل اجتماع الضدّين واقعا؟! فلا محيص عنه إلّا بما ذكرنا في الوجه الأوّل من اختلاف الموضوعين، فيندرج المورد في صغريات باب التزاحم.

أمّا وجه النّظر في الثاني من المحذورين: فلأن العبد قد لا ينبعث بأمر واحد، و ينبعث بأمرين أو أكثر، فحينئذ لو كان للموضوع عنوان وحدانيّ تتأكّد الأوامر، و لو كان له عناوين مختلفة متصادقة عليه يكون كلّ أمر بعثا إلى متعلقه و حجّة من اللَّه على العبد، و موجبا لمثوبة في صورة الإطاعة، و عقوبة في صورة المخالفة بلا تداخل و تزاحم.

فلو فرضنا كون إكرام العالم ذا مصلحة مستقلّة ملزمة، و إكرام الهاشميّ كذلك، و يكون العنوانان متلازمين في الوجود، لا يكون الأمر بكلّ من العنوانين لغوا، لصلاحيّة كلّ واحد منهما للبعث، و لا دليل على لزوم كون الأمر باعثا مستقلا غير مجتمع مع بعث آخر، و يكون بعثا بحيال ذاته، و إنّما هو دعوى بلا برهان و بنيان بلا أساس.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست