responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 52

الثاني: أنه لو فرضنا هذا المقدار من اختلاف العنوان لا يكفي لرفع اجتماع المثلين، فلا محالة يكون في مورد التصادق من قبيل اجتماع المثلين واقعا، و لا وجه لصيرورة النتيجة في مورد التصادق تأكّد الحكمين كما في «أكرم العالم» و «أكرم الهاشميّ» فهل يكون افتراق المثلين في موضع رافعا لامتناع اجتماعهما في موضع التصادق؟! و بالجملة: حرمة الخمر و حرمة معلوم الخمريّة إمّا ممكنا الاجتماع، فلا يمتنع اجتماعهما أصلا، و إمّا غير ممكني الاجتماع، فلا يمكن اجتماعهما و لو في موضوع واحد، و هو مورد التصادق، فما معنى كونهما من اجتماع المثلين في نظر القاطع دائما، و عدم كونهما منه بحسب الواقع مطلقا حتّى في مورد التصادق؟! و هل هذا إلّا التناقض في المقال؟! الثالث: لو كان مورد التصادق من قبيل «أكرم العالم» و «أكرم الهاشميّ» و تصير النتيجة تأكّد الحكمين، فلا يكون في نظر القاطع من اجتماع المثلين أصلا بل من قبيل تأكّد الحكمين دائما، و تلازم عنوانين محرّمين لا يقتضي جمع المثلين.

فلو فرضنا كون عنواني «العالم» و «الهاشميّ» متلازمين لم يكن حكم الإكرام عليهما من قبيل اجتماع المثلين، بل يكون من تأكّد الحكمين، و ذلك واضح بأدنى تأمّل.

هذا مضافا إلى عدم [كون‌] المورد من قبيل تأكّد الحكمين، لأنّ الحكمين‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست