responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37

الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة، و لم نكتف بمجرد وجودها، فإنّ مجرد وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب، إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كلية [1] إلى آخر ما ذكره.

و الشيخ- (رحمه اللّه)- أيضا قال: و ما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول‌ [2] فعاد الإشكال على تثليثها جذعا [3] فلتكن على ذكر.

وجه عدم جعل الحجّية للقطع‌

قوله: لعدم جعل تأليفيّ ... إلخ‌ [4].

(1) إنّما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشي‌ء و لوازمه؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل هو الإمكان، و الوجوب و الامتناع مناط الاستغناء، و القطع واجب الحجّية ممتنع اللاحجّية، فليس فيه مناط الفقر و الحاجة إلى الجاعل إثباتا و نفيا.

هذا، و لكن في كون الحجية و الكشف من اللوازم التي لا يتعلق بها الجعل التأليفي كلام سيأتي- إن شاء اللَّه- في مباحث التجري التعرض له و بيان الميزان فيها [5].

و مجمل ذاك المفصل: أنّ الكشف و الطريقيّة من آثار وجود القطع،


[1] نفس المصدر السابق.

[2] فرائد الأصول: 2 سطر 8.

[3] جذعا: أي جديدا كما بدأ. لسان العرب 2:. 22 جذع.

[4] الكفاية 2: 8.

[5] انظر صفحة رقم: 74 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست