نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 37
الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة، و لم نكتف بمجرد وجودها، فإنّ مجرد وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب، إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كلية [1] إلى آخر ما ذكره.
و الشيخ- (رحمه اللّه)- أيضا قال: و ما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول [2] فعاد الإشكال على تثليثها جذعا [3] فلتكن على ذكر.
(1) إنّما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء و لوازمه؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل هو الإمكان، و الوجوب و الامتناع مناط الاستغناء، و القطع واجب الحجّية ممتنع اللاحجّية، فليس فيه مناط الفقر و الحاجة إلى الجاعل إثباتا و نفيا.
هذا، و لكن في كون الحجية و الكشف من اللوازم التي لا يتعلق بها الجعل التأليفي كلام سيأتي- إن شاء اللَّه- في مباحث التجري التعرض له و بيان الميزان فيها [5].
و مجمل ذاك المفصل: أنّ الكشف و الطريقيّة من آثار وجود القطع،