نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 38
لا لوازم ماهيّته، و آثار الوجود مطلقا مجعولة.
نعم أصل المدّعى- و هو عدم تعلّق الجعل التشريعي به- صحيح بلا مرية؛ فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشيء، فلا معنى لجعل النار حارّة و الشمس مشرقة تشريعا، لا لأنّهما من لوازم ذاتهما، بل لأنّهما من لوازم وجودهما المحققين تكوينا، و القطع أيضا طريق تكوينيّ و كاشف بحسب وجوده، و لا يتعلّق الجعل التشريعي به، للزوم اللغويّة و كونه من قبيل تحصيل الحاصل.
هذا، و أمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقادا أو حقيقة، فيمكن [دفعه]، فإن العلم كالشك من عوارض المعلوم بوجه، كالشك الّذي من طوارئ المشكوك، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مضادّ للذات به؛ بناء على صحة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتب- كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصح تعلق حكم مناف للذات به.
نعم جعل الحكم المنافي للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغويّة، لكن هذا أمر آخر غير الامتناع الذاتي.