و لقد تصدّى بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته- لتقريب الإجماع، فقال ما محصّله:
إنّه يمكن تقريبه بوجهين:
الأوّل: الإجماع على عدم وجوب إحراز جميع المحتملات.
الثاني: الإجماع على أنّ بناء الشريعة ليس على امتثال التكاليف بالاحتمال، بل بناؤها على امتثال كلّ تكليف بعنوانه، و يكون الإتيان بعنوان الاحتمال و رجاء انطباقه على المكلّف به أمرا مرغوبا عنه شرعا.
و هذان الإجماعان و إن لم يقع التصريح بهما في كلام القوم، إلّا أنّه ممّا يقطع باتّفاق الأصحاب عليهما، كما مرّ نظيره في دعوى الإجماع على عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة.
ثمّ أطال الكلام في لزوم اختلاف النتيجة باختلاف الإجماعين [2].
و حيث لا أساس لتلك الإجماعات عندنا فالنتائج المترتّبة عليها- على فرض تماميّتها- منهدمة الأساس، فلا وجه لإطالة الكلام و النقض و الإبرام فيها.
أمّا الإجماع على عدم وجوب إحراز المشتبهات: فلا يمكن دعواه و لو مع
[1] فرائد الأصول: 118 سطر 6- 20، نهاية الأفكار- القسم الأول من الجزء الثالث: 153 سطر 14- 16.