responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 364

تنقضه به إذا وجدا في ذاك الطرف، و لكن يجب النقض في أحدهما، و القضايا الحقيقيّة تنحلّ إلى القضايا الكثيرة بحسب الأفراد المحقّقة و المقدّرة.

و بالجملة: وقع الخلط في المقام بين لزوم التناقض في مدلول الدليل و بين أمر آخر هو عدم منجّزية العلم في الأطراف المتدرّجة الوجود عقلا، مع أنّه لا ملازمة بينهما، فالتناقض في مدلول الدليل لا يتوقّف على العلم بالانتقاض، فقوله: و ليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض‌ [1] في غير محلّه، لأنّ لزوم التناقض بحسب الأفراد المقدّرة كلزومه بحسب الأفراد المحقّقة، و لا دخالة لعلم المكلّف و عدمه في لزوم التناقض.

و رابعا: أنّ العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع يوجب هدم أساس الفتوى على طبقها، و هذا العلم حاصل للمجتهد قبل شروعه في الاستنباط و بعد فتواه طبقا لمفاد الاستصحابات، و لا فرق في نظر العقل بين ذلك و بين العلم بالمخالفة في الدفعيّات أبدا. هذا.

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع‌

و أمّا بطلان الاحتياط في جميع الوقائع: فقد استدلّ عليه بوجهين:

الأوّل: الإجماع على عدم وجوبه، و الثاني: استلزامه العسر و الحرج المنفيّين،


[1] الكفاية 2: 122.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست