responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228

نعم لو ورد دليل شرعيّ على الحرمة لا يجوز صرفه عن ظاهره و حمله على الإرشاد، لجواز أن يكون ملاكه أقوى ممّا أدركه العقل، فاحتاج إلى تعلّق الخطاب الشرعيّ، خصوصا إذا كان على وجه التأكيد.

الجهة الثالثة:

الظاهر عدم سراية قبح التشريع إلى الفعل المتشرّع به- بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا و محرّما شرعا على القول بالملازمة، كما عن الشيخ العلّامة الأنصاريّ‌ [1]- (قدّس سرّه)- و مال إليه بعض محقّقي العصر على ما في تقريرات بحثه‌ [2]- ضرورة أنّ ما هو مناط القبح عند العقل هو نفس عنوان التشريع، سواء كان التشريع عبارة عن التعبّد و الالتزام بما لا يكون في الشريعة، أو لا يعلم كونه فيها، أو عبارة عن الإسناد إلى الشارع و الافتراء عليه كذبا، أو الإسناد إليه من غير علم، و على أيّ حال لا وجه لتسرية القبح من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه، فالالتزام بحرمة الصلاة الواجبة لا يغيّرها عمّا هي عليه، و لا يصيّرها قبيحة عقلا، لعدم مناط القبح فيها، و هذا واضح جدّاً، فإذا كان القبيح عقلا هو عنوان التشريع لا غير، لا يستكشف من قاعدة الملازمة إلّا حرمة نفس هذا العنوان، لا عنوان آخر مغاير له، لعدم معقوليّة أوسعيّة دائرة المنكشف من الكاشف.

و ما أفاده المحقّق المتقدّم (رحمه اللّه)- في وجه السراية: من إمكان كون القصد و الداعي من الجهات و العناوين المغيّرة لجهة حسن العمل و قبحه،


[1] فرائد الأصول: 31 سطر 6 و 13- 15.

[2] فوائد الأصول 3: 21 (1) 122.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست