responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227

و هذا عنوان آخر غير عنوان التشريع و البدعة، و قد خلط بينهما المحقّق المتقدّم‌ [1]- (قدّس سرّه)- حيث طبّق عنوان التشريع عليه.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ هاهنا عنوانين كلّ واحد منهما محرّم شرعا و قبيح عقلا: أحدهما التشريع، و الآخر القول بغير علم و الإسناد إلى الشارع ما لا يعلم كونه منه.

الجهة الثانية:

أنّ حكم العقل بقبح التشريع و كذا حكمه بقبح القول بغير علم، ليسا من الأمور التي لا تنالهما يد الجعل الشرعيّ، فإذا ورد دليل شرعيّ على حرمتهما لا يحمل على الإرشاد، كما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ‌ [2]- (قدّس سرّه)-.

لكن لا يستكشف من نفس الحكم العقليّ الخطاب الشرعيّ بقاعدة الملازمة، كما ذهب إليه بعض مشايخ العصر- على ما في تقريراته‌ [3]- فإنّ مجرّد كون الأحكام العقليّة في سلسلة علل الأحكام الراجعة إلى باب التحسين و التقبيح، لا يوجب استتباع الخطاب الشرعيّ، لجواز اتّكاء الشارع فيها إلى الحكم العقليّ من دون إنشاء خطاب على طبقها، فغاية ما يمكن دعواه هو الملازمة بين الأحكام العقليّة و بين المبغوضيّة الشرعيّة أو محبوبيّتها في مورد الملازمة، و أمّا كشف الخطاب الشرعيّ فلا، لمكان الاحتمال المتقدّم.


[1] فوائد الأصول 3: 124.

[2] حاشية فرائد الأصول: 41- 42.

[3] فوائد الأصول 3: 121.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست