responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199

القطع بالحكم بنحو الجهل المركّب، فلا يتوقّف العلم بالحكم عليه بحسب الواقع- خلط، و في غير محلّها.

هذا مضافا إلى ظهور أدلّة الأصول و الأمارات في أنّ الأحكام الواقعيّة محفوظة في حال الشكّ، فإنّ قوله: (كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه) [1] يدلّ على أنّ ما هو حرام واقعا إذا شكّ في حرمته يكون حلالا بحسب الظاهر و في حال الشكّ، و كذا قوله: (كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) [2] يدلّ على محفوظيّة القذارة الواقعيّة في حال الشكّ. و كذا أدلّة الأمارات- مثل أدلّة حجّيّة قول الثقة- تدلّ على تصديقه و ترتيب آثار الواقع على مؤداه.

و بالجملة: لا إشكال في عدم اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها، كما أنّ الخطابات الشرعيّة متعلّقة بعناوين محفوظة في حال العلم و الجهل، فإنّ الحرمة قد تعلّقت بذات الخمر و الوجوب تعلّق بذات الصلاة من غير تقيّد بالعلم و الجهل، فهي بحسب المفاد شاملة للعالم و الجاهل كما لا يخفى.

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية

الثالثة: أنّ الخطابات- كما عرفت- و إن لم تكن مقيّدة بحال العلم و لا مختصّة بالعالم بها، و لكن هنا أمر آخر، و هو أنّ الخطابات إنّما تتعلّق بالعناوين‌


[1] الكافي 5: 313- 40 باب المملوك يتجر ...، الوسائل 12: 60- 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به.

[2] مستدرك الوسائل 1: 164- باب 29- ح 4.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست