responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196

عن خارجه، لاستيفاء المصلحة بواسطة سلوك الأمارة و العمل على طبقها.

فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، و قلنا: إنّ في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها مفسدة فوت صلاة الظهر مثلا، فعمل المكلّف على طبق الأمارة، ثمّ انكشف الخلاف في الوقت- و لو وقت الفضيلة- يكون الإتيان بها مجزيا عن الظهر، لأنّ المصلحة القائمة في تطرّق الطريق غير مقيّدة بعدم انكشاف الخلاف.

فما أفاد الشيخ العلّامة الأنصاري‌ [1]- (قدّس سرّه)- و تبعه المحقّق المعاصر [2]- (رحمه اللّه)- من التفصيل في الإجزاء، ممّا لا وجه له، و ما أفاده الثاني من الوجه‌ [3] ضعيف غايته، فراجع.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الإجزاء إنّما هو على مسلك القوم، و أمّا التحقيق في مسألة الإجزاء و تحرير محلّ البحث فيها فهو أمر آخر وراء ما ذكروه، و هو موكول إلى محلّه.

هذا ما يتعلّق بالجواب عن تفويت المصالح و الإلقاء في المفاسد.

و أمّا محذور اجتماع المثلين و الضدّين و النقيضين و أمثاله، فيتوقّف التحقيق في دفعه على بيان مقدّمات:

الأولى: أنّ مفاد أدلّة اعتبار الأمارات و الأصول مطلقا هو ترتيب الآثار


[1] فرائد الأصول: 28 سطر 16 حتى آخر الصفحة.

[2] فوائد الأصول 3: 96- 97.

[3] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست