responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 195

الطريق ليس إلّا الإتيان بصلاة الجمعة، فلا معنى لكون مصلحة تطرّق الطريق مصلحة مغايرة للإتيان بنفس المؤدّى، و الإتيان بالمؤدّى مع المؤدّى غير متغايرين إلّا في عالم الاعتبار، و لا يرفع الإشكال بهذه الاعتبارات و التعبيرات.

و لك أن تقول: إنّ هذه المفاهيم المصدريّة النسبيّة لا حقيقة لها إلّا في عالم الاعتبار، و لا تتّصف بالمصالح و المفاسد، فموضوع المصلحة و المفسدة نفس العناوين، أي الصلاة و الخمر.

و لو قلت: إنّ شرب الخمر و إتيان الصلاة متعلّق الحرمة و الوجوب و موضوع المفسدة و المصلحة.

قلت: لو سلّم فتطبيق العمل في طبق الأمارة و تطرّق الطريق عبارة أخرى عن شرب الخمر و إتيان الصلاة.

و ثالثا: لو قامت المصلحة في نفس العمل على طبق الأمارة و تطرّق الطريق- بلا دخالة للمؤدّى و الواقع فيها- فلا بدّ من التزام حصول المصلحة في الإخبار عن الأمور العاديّة، و قيام الأمارات على أمور غير شرعيّة، فإذا أخبر الثقة بأمر له عمل غير شرعيّ لا بدّ أن يلتزم بأنّ تطبيق العمل على طبقه و تطرّق هذا الطريق له مصلحة، و هو كما ترى، و القول بأنّ المصلحة قائمة في تطرّق الطريق القائم على الحكم الشرعيّ‌ [1] مجازفة.

ثمّ إنّ لازم قيام المصلحة- التي يتدارك بها ما فات من المكلّف- في تطرّق الطريق و سلوك الأمارة، هو الإجزاء و إن انكشف الخلاف في الوقت، فضلا


[1] فرائد الأصول: 26 السطر الأخير.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست