responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178

و الظاهر أنّه لا إشكال في تعميم سيرة العقلاء في أصالة الصحّة و اليد و الأخذ بالظهور، فإنّ بناء العقلاء على العمل بها حتّى مع التمكّن من العلم، فتراهم يتعاملون مع صاحب اليد معاملة المالكيّة، و مع معاملاتهم معاملة الصحّة، و يعملون مع الظاهر معاملة المنكشف العلمي، تمكّنوا من العلم أو لا.

و خبر الثقة- أيضا- لا يبعد أن يكون كذلك، و إن كان في النّفس منه شي‌ء.

و أمّا الاستصحاب- سواء قلنا: إنّه أصل أو أمارة- فلا إشكال في إطلاق أدلّته، كما أنه لا إشكال في قاعدة الفراغ و التجاوز و الشكّ بعد الوقت، فإنّها جعلت في موارد إمكان العلم التفصيليّ و لو بالإعادة. تأمّل.

و أمّا الظنّ على الكشف فليس في عرض العلم، لا لأنّ اعتباره موقوف على انسداد باب العلم حتى يقال: إنّ المراد بالانسداد انسداد معظم الأحكام، فلا ينافي إمكان العلم بالنسبة إلى بعضها، بل لقصور مقدّمات الانسداد عن كشف اعتباره مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم أو طريق شرعيّ معتبر.

فما في تقريرات بعض الأعاظم‌ [1] (رحمه اللّه)- من عرضيّته له- ممّا لا يصغى إليه.

الأمر الثاني:

لا مجال للاحتياط مع العلم الوجداني، و أمّا مع قيام الظنّ الخاصّ فله مجال، لبقاء الاحتمال الوجداني، و هذا لا كلام فيه، إنّما الكلام في أنّ اللازم هو الإتيان أوّلا بمقتضى الظنّ الخاصّ ثمّ العمل بمقتضى الاحتياط


[1] فوائد الأصول 3: 70- 71.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست