responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 177

و نتيجة التقييد إن رجعت إلى القيد اللُّبّي- حتّى يكون الواجب ما علم وجوبه- يرد عليه الدور، و إن لم ترجع إليه- لا لحاظيا و لا لبّيا- فلا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه مع جميع ما يعتبر فيه.

الأمر الثالث:

لا إشكال في أنّ مراتب الامتثال أربع: الأولى: الامتثال التفصيليّ الوجداني، الثانية: الامتثال الإجمالي، الثالثة: الامتثال الظنّي، الرابعة: الامتثال الاحتمالي.

النّظر في مراتب الامتثال‌

لكن الإشكال في أمور:

الأمر الأوّل:

بناء على لزوم الامتثال التفصيليّ هل الامتثال بالطرق و الأمارات و الأصول المحرزة يكون في عرض الامتثال التفصيليّ الوجداني، أم لا، أو التفصيل بينها؟

و المسألة مبتنية على حدّ دلالة أدلتها، فإن دلّت على اعتبارها مطلقا- مع التمكّن من العلم و عدمه- فيتّبع، و إلّا فبمقدار دلالتها.

فنقول: إنّ دليل اعتبار الأمارات- كما ذكرنا سابقا [1]- هو البناء العقلائي و سيرة العقلاء، و ليس للشارع حكم تأسيسيّ نوعا في مواردها، و حينئذ لا بدّ من النّظر في السيرة العقلائيّة و الأخذ بالمتيقّن مع الشكّ فيها، كما أنّ الأمر كذلك في كلّيّة الأدلّة اللّبيّة.


[1] انظر صفحة رقم: 105 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست