responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 176

ذلك الميزان.

و العجب أنّ الفاضل المقرّر- (رحمه اللّه)- ذيّل كلامه في المقام بقوله:

سيأتي في مبحث الاشتغال أنّ اعتبار الامتثال التفصيليّ لا بدّ و أن يرجع إلى تقييد العبادة به شرعا و لو بنتيجة التقييد، و لكن مع ذلك الأصل الجاري فيه عند الشكّ هو الاشتغال، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير [1] انتهى.

فكأنه ورد نصّ- في باب التعيين و التخيير- بأن الأصل فيه هو الاشتغال، و إلّا فمع كون اعتبار الامتثال التفصيليّ من القيود الشرعيّة لا وجه لأصل الاشتغال، فإنّ الشكّ يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف لا سقوطه، فإنّه لو كان القيد شرعيّا لا بدّ و أن يكون العقل- مع قطع النّظر عنه- يحكم بكفاية الامتثال الإجمالي، و لكن مع التقييد الشرعيّ في المأمور به يحكم بلزوم الإطاعة التفصيليّة، فإذا شكّ في التقييد يكون شكّه في ثبوت تكليف زائد، و الأصل فيه البراءة.

بل لنا أن نقول: إنّ الشكّ فيه راجع إلى الأقلّ و الأكثر، لا التعيين و التخيير، لأنّ أصل الامتثال الأعمّ من الإجمالي و التفصيليّ ثابت، و الشكّ إنّما هو في القيد الزائد، أي تفصيليّة الإطاعة.

هذا كلّه مع الغضّ عمّا يرد على أصل كلامه- كما أسلفنا [2]- من أنّ تقييد المأمور به بالعلم بالوجوب لحاظيّا أو لبّيّا ممّا لا يعقل، و يلزم منه الدور المستحيل،


[1] فوائد الأصول 3: هامش 69.

[2] انظر صفحة رقم: 94 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست