responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163

و فيه: أنّ قوله: (و لكن تنقضه بيقين آخر) ليس حكما شرعيا تعبّديّا و لا جعلا، بل لا يمكن أن يكون جعلا، فإنّه يرجع إلى جعل الاعتبار و الحجّيّة للعلم، فإنّ اليقين السابق إذا انتقض بيقين مخالف له- أي تعلّق يقينٌ بضدّ الحالة السابقة المعلومة- فلا يمكن عدم نقضه، لكون النقض من لوازم حجّيّة العلم، فلا يتعلّق به جعل إثباتا و نفيا، فقوله: (و لكن تنقضه) ليس حكما و جعلا حتّى يناقض الصدر، بل هو لمجرّد بيان حدود الحكم الأوّل، أي عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما يكون إلى أن يتبدّل اليقين بيقين مثله، و ينتقض قهرا.

و ثانيا: أنّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب أنّ المشكوك ما لم يصر معلوما يكون موضوعا لحكمه، و لازمه أن يتعلّق العلم بعين ما تعلّق به الشكّ، و في العلم الإجمالي لم يكن كذلك.

و بما ذكرنا يظهر الجواب عن دعوى المناقضة في دليل أصالة الحلّ من قوله: (كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف الحرام بعينه) [1] فإنّ فيه- أيضا- لم يكن جعلان، بل جعل واحد هو بيان وظيفة الشاكّ، و ذكر الغاية لبيان حدود موضوع الحكم، و ليس لجعل حكم آخر حتّى تأتي المناقضة.

نعم لو كانت مناقضة في البين إنّما تكون مع الحكم الواقعيّ، فإنّ شمول الدليل لكلا المشتبهين ممّا يناقض الحكم الواقعي، و هذا- بما أنّه إذن في المعصية و مستلزم للمخالفة القطعيّة- موجب لرفع اليد عن جريان الأصول في‌


[1] الكافي 5: 313- 40، التهذيب 7: 226- 9 باب من الزيادات، الوسائل 12: 60- 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به. و الظاهر أن السيد نقله بالمعنى.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست