نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 133
مثلًا: لو تعلّق حكم بموضوع، فتعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية قد يكون لغواً، و هو ما إذا أحرز إتيان المأمور بمجرّد القطع و الإحراز، و قد يكون لازماً، و هو كلّ مورد أُحرز عدم الإتيان إلّا بعد تعلّق أمر آخر بالمُحرَز المقطوع، و قد يكون راجحاً إذا احتمل انبعاثه بالأمر الثاني، بل لا يبعد أن يكون في هذه الصورة أيضا لازماً. هذا في الأحكام الجزئيّة و الشخصيّة.
و أمّا الأحكام الكليّة فتعلّقها مطلقاً لا يكون لغواً، لعدم تحقّق إحراز الإتيان.
و أمّا الحكم المضاد- على اصطلاحهم- فالظاهر أنّه في مورد القطع غير ممكن، فلا يمكن أن يكون الخمر حراماً و مقطوع الخمرية أو الحرمة واجباً، لا لأجل اجتماع الضدّين، بل لأجل لزومِ طلب المُحال- فإنّ امتثال التكليفين مُحال- و لزوم لَغويّة جعل الحرمة للموضوع كما لا يخفى.
و لو فرضنا كون الخمر حراماً و مقطوع الخمريّة أو الحرمة مرخصاً فيه، يكون أيضا ممتنعاً للزوم اللَّغويّة، فإنّ جعل الحرمة للخمر إنّما هو لغرض صيرورة المأمور بعد علمه بالحكم و الموضوع ممتنعاً تاركاً، فجعلُ الترخيص في هذا المورد نقضٌ للغرض، أو جعل الحرمة للخمر يصير لغواً باطلًا.
و كذا لو تعلّق الوجوب بموضوع لا يمكن تعلّق الحرمة به بعنوان مقطوع الحكم أو الموضوع؛ للزوم الأمر بالمُحال أو اللَّغويّة، و لا يمكن تعلّق الترخيص به للزوم اللَّغوية.
إلّا أن يقال: إنّ إمكان الإتيان بالمأمور به أو ترك المنهيّ عنه بإحرازهما
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 133