نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 132
و بالجملة: كثيراً ما يكون اختلاف العناوين موجباً لاختلاف المصالح و المفاسد.
الثالث: لزوم اجتماع الإرادة و الكراهة في موضوع واحد.
و فيه: أنّه مع اختلاف العناوين و اختلاف المصالح و المفاسد لا مانع من تعلّق الإرادة و الكراهة.
و بعبارة أخرى: ما يمتنع تعلّقها به هو الموضوع الواحد الّذي له صورة وحدانيّة في النّفس، و أمّا مع اختلاف العناوين فتكون صورها مختلفة فيها، و تعلّق الإرادة بواحد منها و الكراهة بالأُخرى ممّا لا مانع منه.
و بالجملة: الخمر و معلوم الخمريّة و مظنون الخمريّة لها صور مختلفة و شخصيّات متكثّرة في النّفس، و يجوز تعلّق الإرادة و الكراهة بها، و ليست الصور الذهنيّة مثل الموضوعات الخارجيّة؛ حيث إنّ ذات الموضوع الخارجي محفوظة مع اختلاف العناوين، بخلاف الصور الذهنيّة، فإنّ الموضوع مع كلّ عنوان له صورة على حدة.
الرابع: لزوم اللَّغويّة في بعض الموارد.
الخامس: لزوم الأمر بالمُحال في بعض الموارد.
و العمدة في الباب هي هذان الوجهان، فكلّما لزم- من تعلّق حكم بموضوع و تعلّق حكم آخر بمعلوم الحكم أو مظنونه- أحدُ هذين الوجهين أو كلاهما، فيمتنع، و معلوم أنّ الموارد مختلفة في هذا الوادي، فربّما يلزم في موردٍ اللَّغويّةُ دون مورد آخر، و كذا الوجه الخامس.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 132