responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132

و بالجملة: كثيراً ما يكون اختلاف العناوين موجباً لاختلاف المصالح و المفاسد.

الثالث: لزوم اجتماع الإرادة و الكراهة في موضوع واحد.

و فيه: أنّه مع اختلاف العناوين و اختلاف المصالح و المفاسد لا مانع من تعلّق الإرادة و الكراهة.

و بعبارة أخرى: ما يمتنع تعلّقها به هو الموضوع الواحد الّذي له صورة وحدانيّة في النّفس، و أمّا مع اختلاف العناوين فتكون صورها مختلفة فيها، و تعلّق الإرادة بواحد منها و الكراهة بالأُخرى ممّا لا مانع منه.

و بالجملة: الخمر و معلوم الخمريّة و مظنون الخمريّة لها صور مختلفة و شخصيّات متكثّرة في النّفس، و يجوز تعلّق الإرادة و الكراهة بها، و ليست الصور الذهنيّة مثل الموضوعات الخارجيّة؛ حيث إنّ ذات الموضوع الخارجي محفوظة مع اختلاف العناوين، بخلاف الصور الذهنيّة، فإنّ الموضوع مع كلّ عنوان له صورة على حدة.

الرابع: لزوم اللَّغويّة في بعض الموارد.

الخامس: لزوم الأمر بالمُحال في بعض الموارد.

و العمدة في الباب هي هذان الوجهان، فكلّما لزم- من تعلّق حكم بموضوع و تعلّق حكم آخر بمعلوم الحكم أو مظنونه- أحدُ هذين الوجهين أو كلاهما، فيمتنع، و معلوم أنّ الموارد مختلفة في هذا الوادي، فربّما يلزم في موردٍ اللَّغويّةُ دون مورد آخر، و كذا الوجه الخامس.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست