responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 78

العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة؛ و المؤذن بها مستحقّ للقتل.

فأما قوله: «بل‌ [1] الشاهد يرى ما لا يرى الغائب‌ [1] » فإنما عنى به رؤية العلم لا رؤية البصر لأنه لا معنى فى هذا الموضع لرؤية البصر، فكأنه عليه و آله السلام قال: بل الشاهد يعلم؛ و يصحّ له من وجه الرأى و التدبير ما لا يصحّ للغائب؛ و لو لم يقل ذلك لوجب قتل الرجل على كل حال، و إنما جاز منه عليه الصلاة و السلام أن يخيّر بين قتله و الكفّ عنه، و يفوض الأمر فى ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام من حيث لم يكن قتله من الحدود و الحقوق، التى لا يجوز العفو عنها، و لا يسع إلا إقامتها، لأن ناقض العهد ممّن إلى الإمام القائم بأمر [2] المسلمين إذا قدر عليه قبل التوبة أن يقتله، أو أن يمنّ عليه.

و مما فيه أيضا من الأحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول صلى اللّه عليه و آله لا يقتضي الوجوب، لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته و لا استفهامه؛ و فى حسنها و وقوعها موقعها دلالة [3] على أنها لا تقتضى ذلك.

و مما فيه أيضا من الأحكام دلالته على أنه لا بأس بالنظر إلى عورة الرجل عند الأمر ينزل فلا يوجد من النظر إليها بدّ إمّا لحدّ يقام، أو لعقوبة تسقط، لأن العلم بأنه أمسح أجبّ لم يكن إلا عن تأمّل و نظر، و إنما جاز التأمل و النظر لتبيين: هل هو ممّن يكون منه ما قرف به أولا، و الواجب على الإمام فيمن شهد عليه بالزنا، و ادّعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه، و تبيين أمره، و بمثله أمر النبي صلى اللّه عليه و آله فى قتل مقاتلة بنى قريظة، لأنه أمر أن ينظروا إلى مؤتزر، و كلّ من أشكل عليهم أمره، فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، و لو لا جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لما قامت شهادة الزنا؛ لأن من رأى رجلا مع امرأة واقعا عليها متى لم يتأمل أمرهما حقّ التأمل لم تصحّ شهادته، و لهذا قال النبي


[1] حاشية ت (من نسخة) : «بل لا يرى الشاهد ما يرى الغائب» .

[2] حاشية ت (من نسخة) : «بأمور» .

[3] ط: «و فى حسنها و وقعها دلالة.. » ، م: «و فى حسنها و وقعها موقعها» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست