responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 77

تأويل خبر آخر خبر على بن أبى طالب و مارية القبطية، و تفسير ما ورد فيه من غريب‌

روى محمد بن الحنفيّة رحمة اللّه عليه عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان قد كثّر على مارية القبطيّة أم إبراهيم فى ابن عم لها قبطىّ كان يزورها، و يختلف إليها، فقال لى النبي صلى اللّه عليه و آله: «خذ هذا السيف و انطلق، فإن وجدته عندها فاقتله» . قلت:

يا رسول اللّه، أكون فى أمرك إذا أرسلتنى كالسّكّة [1] المحمّاة، أمضى لما أمرتنى، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟فقال لى النبي صلى اللّه عليه و آله: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» . فأقبلت متوشّحا [2] بالسيف، فوجدته عندها، فاخترطت السيف، فلما أقبلت نحوه عرف أنى أريده، فأتى نخلة فرقى إليها، ثم رمى بنفسه على قفاه، و شغر برجليه، فإذا إنه أجبّ أمسح، ماله ممّا للرجال قليل و لا كثير، قال: فغمدت السيف و رجعت إلى النبي صلى اللّه عليه و آله فأخبرته، فقال: «الحمد للّه الّذي يصرف‌ [3] عنّا أهل البيت» .

قال سيدنا الشريف المرتضى أدام اللّه علوّه: فى هذا الخبر أحكام و غريب، و نحن نبدأ بأحكامه، ثم نتلوها بغريبه.

فأول ما فيه أن لقائل أن يقول: كيف يجوز أن يأمر الرسول عليه السلام بقتل رجل على التّهمة [4] بغير بينة و لا ما يجرى مجراها؟و الجواب عن ذلك أن القبطىّ جائز أن يكون من أهل/العهد الذين أخذ عليهم أن تجرى فيهم‌ [5] أحكام المسلمين، و أن يكون الرسول عليه السلام تقدم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى مارية، فخالف و أقام على ذلك، و هذا نقض للعهد، و ناقض


[1] فى حاشيتى الأصل، ف: «السكة: الحديدة التى تكون على طرف آلة الفدان، و الفدان آلة الأكرة» .

[2] توشحت بالسيف؛ إذا تقلدته.

[3] حاشية ت من نسخة: «صرف» ، و د: «صرف عنا الرجس أهل البيت» ، و ط، م:

«يصرف عنا الرجس أهل البيت» .

[4] فى حواشى الأصل، ت، ف: «التهمة؛ بالتحريك هو الصحيح» .

[5] حاشية ت (من نسخة) : «عليهم» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست