responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 515

و ثانيها أن يكون معنى التعذيب بالأموال و الأولاد فى الدّنيا هو ما جعله للمؤمنين من قتالهم و غنيمة أموالهم و سبى أولادهم و استرقاقهم؛ و فى ذلك لا محالة إيلام لهم، و استخفاف بهم، و إنما أراد تعالى بذلك إعلام نبيه عليه السلام و المؤمنين أنه لم يرزق الكفار الأموال و الأولاد؛ و لم يبقها فى أيديهم كرامة لهم، و رضا عنهم؛ بل للمصلحة الداعية إلى ذلك، و أنهم مع هذه الحالة معذبون بهذه النعم من الوجه الّذي ذكرناه، فلا يجب أن يغبطوا، و يحسدوا عليها؛ إذ كانت هذه عاجلتهم، و العقاب الأليم فى النار آجلتهم؛ و هذا جواب أبى عليّ الجبائىّ.

و قد طعن عليه بعض من لا تأمّل له فقال: كيف يصح هذا التأويل، مع أنا نجد كثيرا من الكفّار لا تنالهم أيدى/المسلمين، و لا يقدرون على غنيمة أموالهم، و نجد أهل الكتاب أيضا خارجين عن هذه الجملة لمكان الذّمة و العهد؟و ليس هذا الاعتراض بشي‌ء، لأنه لا يمتنع أن تختص الآية بالكفار الذين لا ذمة لهم و لا عهد؛ ممن أوجب اللّه تعالى محاربته؛ فأما الذين لا تنالهم الأيدى، أو هم من القوة على حدّ لا يتم معه غنيمة أموالهم؛ فلا يقدح الاعتراض بهم فى هذا الجواب لأنهم ممن أراد اللّه تعالى أن يسبى و يغنم، و يجاهد و يغلب؛ و إن لم يقع ذلك؛ و ليس فى ارتفاعه بالتعذّر دلالة على أنه غير مراد.

و ثالثها أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كلّ ما يدخله فى الدنيا عليهم من الغموم و المصائب بأموالهم و أولادهم التى لهؤلاء الكفار المنافقين عقاب و جزاء، و للمؤمنين محنة و جالبة للعوض و للنفع.

و يجوز أيضا أن يراد به ما ينذر به الكافر قبل موته، و عند احتضاره، و انقطاع التكليف عنه مع أنه حىّ، من العذاب الدائم الّذي قد أعدّ له، و إعلامه أنه صائر إليه، و منتقل إلى قراره؛ و هذا الجواب قد روى معنى أكثره عن قوم من متقدمى المفسرين‌ [1] ، و ذكره أبو عليّ الجبائىّ أيضا.


[1] حاشية الأصل: «نسخة الشجرى: أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست