responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 340

فإن قيل: فما الفرق بين جواب ابن قتيبة و جوابكم الّذي ذكرتموه أخيرا؟قلنا: الفرق بينهما بيّن، لأنّ ابن قتيبة جعل السّبات نفسه راحة، و جعله عبارة عنها، و أخذ يستشهد على ذلك بالتمدّد و غيره، و نحن جعلنا السّبات من صفات النوم، و الراحة واقعة عنده للامتداد و طول السكون فيه؛ فلا يلزمنا أن يقال: سبت الرجل بمعنى استراح؛ لأنّ الشي‌ء لا يسمّى بما يقع عنده حقيقة، و الاستراحة تقع على جوابنا عند السّبات‌ [1] ، و ليس السبات إياها بعينها؛ على أن فى الجواب الّذي اختاره ابن الأنبارىّ ضربا من الكلام؛ لأن السّبت و إن كان القطع على ذكره فلم يسمع فيه البناء الّذي ذكره و هو السّبات، و يحتاج فى إثبات مثل هذا البناء إلى سمع‌ [2] عن أهل اللغة، و قد كان يجب أن يورد من أى وجه؛ إذا كان السبت هو القطع جاز أن يقال سبات على هذا المعنى؛ و لم نره فعل/ذلك. غ

تأويل خبر «إنّ الميت ليعذّب ببكاء الحىّ عليه» :

إن قال قائل: ما تأويل الخبر الّذي روى عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «إنّ الميت ليعذّب ببكاء الحىّ عليه» ، و فى رواية أخرى: «إن الميت يعذّب فى قبره بالنّياحة عليه» ، و قد روى هذا المعنى المغيرة بن شعبة أيضا فقال: سمعت النبي صلى اللّه عليه و آله يقول: «من نيح عليه فإنّه يعذّب بما نيح عليه» .

الجواب، إنّا إذا كنا قد علمنا بأدلة العقل التى لا يدخلها الاحتمال و لا الاتساع و المجاز قبح مؤاخذة أحد يذنب غيره، و علمنا أيضا ذلك بأدلة السمع مثل قوله تعالى: وَ لاََ تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ََ ؛ [الأنعام: 164]، فلا بدّ أن نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلة إلى ما يطابقها.

و المعنى فى الأخبار التى سئلنا عنها-إن صحّت روايتها-أنه إذا أوصى موص بأن يناح


[1] فى حواشى الأصل، ت، ف: «قال ابن دريد: السبات: السكون؛ و الرجل مسبوت؛ و قال الجوهرى: السبت و السبات: السكون و الراحة؛ و قد سبت يسبت، بالضم» .

[2] ت، د، حاشية ف (من نسخة) : «سماع» .

نام کتاب : الأمالي - ط دار الفكر العربي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست