responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 99

و في قوله: «على أن يعتملوها من أموالهم» دليل على أن لا يعين رب الأرض العامل و لا يجعل زريعة للبياض.

و قال مالك: المساقاة جائزة في كل أصل له ثمرة مثل: النخيل، و الأعناب، و التين، و الزيتون، و الرمان، و الفرسك، و الجوز، و اللوز، و الورد، و شبه ذلك. و على ما اتفقا من الجزء. قال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخيل، و الكرم خاصة على النصف لأن في ذلك الخرص. و للشافعي قول آخر: أنها تجوز المساقاة في كل أصل ثابت.

و قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلا لأنها أجرة مجهولة. و خالف في ذلك فعل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم)، و أبي بكر، و عمر في خيبر، و احتج بأن أهل خيبر حين افتتحت كانوا كالعبيد، و يجوز بين السيد و عبده ما لا يجوز بينه و بين الأجنبي، و الحجة أيضا على أبي حنيفة أنهم لم يكونوا عبيدا لأنهم أقروا على المساقاة حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و أبي بكر، و صدرا من أيام عمر، حتى أجلاهم. و لم يباعوا، و لا عتقوا، و لم يرو أحد من أهل الحديث أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أخذ من أهل خيبر جزية أم لا، إلا أن نزول براءة كان بعد خيبر، فيدل ذلك أنه أخذ منهم الجزية و اللّه و أعلم.

و الحجة على الشافعي في منعه المساقاة إلا في النخل و الكرم مساقاة النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أهل خيبر على نصف ما يخرج منها: من زرع أو ثمر. فمنع الشافعي المساقاة في الزرع لأن الأرض تكرى بما يخرج منها، و فيه النص، و أجازها في الكرم و لا نص فيه قياسا على النخل و جمهور العلماء على خلافه. في كتاب مسلم: و من خيبر كان النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين من تمر و عشرين من شعير [1].

قال مالك: و كان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف السواد. قال مالك في الواضحة: و هو يسير إلى اليوم. قال مالك في المدونة و غيرها: أحب إليّ أن يلغي البياض للعامل، و هو أحله.

فإن قال قائل: لم قال مالك إلغاء البياض للعامل أحل. و قد ثبت أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أخذ من أهل خيبر النصف من الثمر و من الزرع؟ قيل له: إنما ذلك لنهي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عن المخابرة و هي:

اكتراء الأرض بالحنطة، فخشي مالك أن يكون هذا النهي بعد قصة خيبر: و إنما يؤخذ من فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالأحدث فالأحدث، فإذا ألغي البياض للعامل ارتفع الإشكال و إن كان البياض بينهما فهو جائز على ما فعله بخيبر. قاله محمد بن دحون عن الأصيلي: حدثني بذلك أبو عمرو و ابن القطان- رحمهم اللّه- جميعهم.

و في البخاري و مسلم: أن كعب بن مالك تقاضى من عبد اللّه بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)- و هو في بيته- فخرج إليهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حتى كشف سجف حجرته و نادى كعب بن مالك فقال:


[1] رواه مسلم (1551 و 2) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست