responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 98

من عند رجلين؟ و من عند الآخر الأرض و جميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض و العمل و يعطى هذان بذرهما قلت: و هذا قول مالك. قال: هذا رأيي. و قال ابن حبيب و ابن غانم عن مالك: إن الزرع لصاحبي الزريعة و يكون عليهما كراء الأرض و العمل، و ذكر نحو هذا عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة و للآخرين أجر مثلهم» [1].

و في مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضا فمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و هو يسقيها فسأله: «لمن الزرع و لمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري و عملي لي الشطر، و لبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت فرد الأرض على أهلها و خذ نفقتك» [2].

و في كتاب ابن شعبان: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، و عليه غرمه» [3]، و قد تقدم أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) توفي و درعه مرهونة عند يهودي‌ [4].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المساقاة و الصلح و المرفق و حريم النخل‌

في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقركم اللّه على أن الثمر بيننا و بينكم»، فكان يبعث عبد اللّه بن رواحة فيخرص بينه و بينهم ثم يقول: «إن شئتم فلكم و إن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» [5].

و في مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق‌ [6]، و اختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق‌ [7]، و هذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق و غيره. و في كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» [8]، في حديث ابن عمر، في حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم و لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) النصف‌ [9].


[1] ذكره الصنعائي في سبل السلام (3/ 60) و قال: باطل لا أصل له. و قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 272): لم أقف عليه. فلينظر فيه.

[2] رواه أبو داود (3402) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. و إسناده ضعيف.

[3] ذكره ابن عبد البر في التمهيد (6/ 430) بدون سند.

[4] تقدم تخريجه.

[5] رواه مالك في الموطأ (2/ 73) و إسناده صحيح. لكنه مرسل.

[6] الوسق: ستون صاعا.

[7] رواه أبو داود رقم (3006) في الخراج. من حديث ابن عمر رضي الله عنه و هو حديث صحيح.

[8] رواه مسلم (1551 و 6) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[9] رواه مسلم (1551 و 5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست