responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 96

و في كتاب ابن شعبان: أن قوما اختصموا إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) في خص، و ذكر النسائي في كتاب الأسماء و الكنى: اختصم رجلان باليمامة في حائط فبعث حذيفة بن اليماني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأخبره الخبر فقال: «أحسنت». زاد النسائي:

«و أصبت» [1]. و القمط: العقد.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الشفعة

في الموطأ و غيره: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، و صرفت الطرق» [2] في البخاري: «فلا شفعة فيما فيه الحدود من أرض، أو نخل، أو عقار» [3].

و ذكر أبو عبيد: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) «قضى أن لا شفعة في فناء و لا طريق و لا متعبة و لا ركح و لا رهو» [4]. قال أبو عبيد: المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، و الركح: ناحية البيت من ورائه و ربما كان فضاء لا بناء فيه، و الرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر و غيره. و منه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر و لا رهو الماء» [5]. فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة و ليس شريكا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشي‌ء منها شفعة. و هذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط، و أما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق و إن لم يكن شريكا. و في كتاب أبي عبيد: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) «قضى بالشفعة للجار» [6]. و تكرر الحديث عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «الجار أحق بسقبه».


[1] ذكره النسائي في كتاب الأسماء و الكنى.

[2] رواه مالك في الموطأ (2/ 718) في الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة. عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمهما الله. و النسائي (7/ 326) في البيوع عن أبي سلمى وحده مرسلا. و رجاله ثقات و قال الحافظ في الفتح (4/ 360). اختلف على الزهري في هذا الإسناد. فقال مالك عنه عن أبي سلمة و ابن المسيب كما رواه الشافعي و غيره. و رواه أبو عاصم و الماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي.

[3] رواه البخاري (2257)، و مسلم (1608) من حديث جابر رضي الله عنه.

[4] رواه أبو عبيد في كتاب الأموال.

[5] ذكره الهروي في فوائده (3/ 122) بدون سند.

[6] رواه النسائي في السنن (7/ 321) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ (قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)) بالشفعة و الجوار. و هو حديث صحيح و رواه الترمذي (1370) بلفظ (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها و إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا) و في أخرى للترمذي بلفظ (جار الدار أحق بالدار) و هو حديث صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست