responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 97

و في كتاب النسائي أن رجلا قال: يا رسول اللّه أرضي ليس فيها شريك و لا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بسقبه» [1]

و في كتاب مسلم «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، و لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ و إن شاء ترك فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحق به» [2].

(2) القسمة و المزارعة

في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لرجلين تنازعا في مواريث: «عدّلا و أسهما». قال إسماعيل: هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا و يصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة، و يجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها.

و في غير الأحكام قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لا تعضية في القسمة» [3]، و التعضية: التفرقة. و منه قوله عز و جل: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ‌ [الحجر: الآية 91]. يعني: فرقوه و قسموه. قال بعضهم: كاهن.

و في البخاري أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع». و في حديث آخر: «إذا تشاجروا في الطريق» [4].

و في البخاري و مسلم أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانين وسقا تمرا، و عشرين وسقا شعيرا [5].

و في الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال أحدهم: من قبلي الأرض، و قال الآخر: من قبلي البذر، و قال الآخر: من قبلي الفدّان يعني:

زوج البقر، و قال الآخر: من قبلي العمل. فلما بلغ الزرع و استحصد أتوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يتفاتون، فألغى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الأرض فلم يجعل لها شيئا، لصاحب الفدان أجرا مسمى، و جعل لصاحب العمل درهما في كل يوم، و سلّم الزرع لصاحب البذر. قال ابن حبيب: و إنما ألغى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الأرض لأنها لم يكن لها كراء. و في المدونة قلت لابن القاسم: فإن كان البذر


[1] رواه النسائي (7/ 320) و إسناده صحيح من حديث الشديد رضي اللّه عنه.

[2] رواه مسلم (1608) من حديث جابر رضي الله عنه.

[3] رواه الدارقطني (4/ 219)، و البيهقي (10/ 133) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. و في إسناده صديق ابن موسى بن عبد الله بن الزبير. ليس بحجة.

[4] رواه البخاري (2473)، و مسلم (1613)، و الترمذي (1356) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] رواه البخاري (2328 و 2329)، و مسلم (1551) من حديث عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست