responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 94

عكرمة أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال لابن صوريا: «أذكركم اللّه عز و جل الذي أنجاكم، و أقطعكم البحر و ظلل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المن و السلوى، و أنزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم الرجم؟» فقال: ذكرتني بعظيم و لا ينبغي أن أكذب و ساق الحديث‌ [1]. قال مالك و أصحابه: يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو حيث يعظم. و قال الشافعي و أبو حنيفة: يحلف اليهودي بالذي أنزل التوراة على موسى، و النصراني باللّه الذي أنزل الإنجيل على عيسى، و المجوسي باللّه الذي خلق النار.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في إحياء الموات و قسمة الماء و ضمان الطبيب و من كسر صحفة و الحكم في عقد الخص‌

في الحديث الثابت و هو أيضا في مصنف أبي داود، و البخاري أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال:

«من أحيا أرضا ميتة- زاد في البخاري في غير حق مسلم. و في حديث آخر: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له، و ليس لعرق ظالم حق» [2].

و في كتاب أبي عبيد: قال صاحب الحديث: فلقد رأيت رجلين في بني بياضه يختصمان إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في أرض لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا، و قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لصاحب الأرض بأرضه و أمر صاحب النخل أن يخرج نخله، فلقد رأيته يضرب في أصولها بالفؤوس و أنها لنخل عام‌ [3]. قال أبو عبيد: العام: التامة في طولها و التفافها و أحدها عميقة. قال مالك: العروق أربعة: عرقان ظاهران، و عرقان باطنان. فالظاهران: البناء و الغرس، و الباطنان: المياه و المعادن.

في الموطأ أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال في سيل مهزور و مذينب قال ابن حبيب: و هما واديان من أودية المدينة يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل‌ [4].

و في البخاري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن كان الزبير ابن عمتك. فتلوّن وجه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) ثم قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى‌


[1] رواه أبو داود (3626) و هو حديث صحيح من حديث عكرمة رضي اللّه عنه.

[2] رواه البخاري معلقا باب رقم (15) باب من أحيا أرضا مواتا. و قال: و يروى عن عمرو بن عوف عن النبي (صلى اللّه عليه و سلم). قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. و في غير حق مسلم. و ليس لعرق ظالم فيه حق. و رواه رقم (2335) من حديث عائشة رضي الله عنها موصولا بلفظ من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق.

[3] رواه أبو داود (3074)، و أبو عبيد في الأموال (702) من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه و إسناده صحيح.

[4] رواه مالك في الموطأ (2/ 744) و (2899) في الأقضية. باب القضاء في المياه بلاغا عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست