نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 93
أبو داود في المصنف خبر الفرس [1]. قال الزهري: و قتل خزيمة يوم صفين مع علي بن أبي طالب، و القضاء مع الشاهد عند مالك و الشافعي في الأموال خاصة. زاد الشافعي: و في العتق، و كذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن ابن عباس أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) «قضى بشاهد و يمين». و قال أبو عمرو: و ذلك في الأموال، و أبو حنيفة رضي اللّه عنه لا يرى القضاء بشاهد و يمين في شيء.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في كيفية يمين الحالف
في مصنف أبي داود عن مسدد: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: بعثني النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لرجل أحلّفه: أحلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. يعني للمدعي [2]. و بهذا أخذ مالك بن أنس، و قال أبو حنيفة و أصحابه مثله، إلا أن يتهمه القاضي فله أن يغلّظ عليه فيحلف باللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. و قال الشافعي و أصحابه:
يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، و قالت طائفة: لا يلزمه إلا اليمين باللّه فقط، و حجتهم قول اللّه عز و جل في يمين المتلاعنين:
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النّور: الآية 6]. و ثبت عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال:
«من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت» [3]. و كذلك قضى عثمان على ابن عمر في العبد الذي باعه ابن عمر من رجل بالبراءة فقال المبتاع: بالعبد داء لم يسمه لي. فقضى أن يحلف ابن عمر باللّه لقد باعه العبد و ما به داء يعلمه فأبى من اليمين و ارتجع العبد فباعه بأكثر مما كان باعه أولا [4].
و في كتاب مسلم عن البراء بن عازب قال: مر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك اللّه الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا و لو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: حده الرجم، ثم ذكر باقي الحديث [5].
و في مصنف أبي داود حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
[1] رواه أبو داود (3607)، و النسائي (7/ 302) من حديث خزيمة بن الثابت رضي الله عنه و هو حديث صحيح.
[2] رواه أبو داود (3620) و إسناده ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[3] رواه البخاري (6646)، و الحميدي (686)، و مسلم (1646)، و الترمذي (1534) من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما.
[4] رواه البيهقي في السنن (5/ 328)، و عبد الرزاق في المصنف (14721) و (14722) و إسناده صحيح.