responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 90

و عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة عن جدّه ضميرة: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) مر بأم ضميرة و هي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ أ جائعة أنت، أ عارية أنت؟» فقالت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فرّق بيني و بين ابني. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا يفرّق بين الوالدة و ولدها»، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ هذا كتاب من محمد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لأبي ضميرة و أهل بيته: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أعتقهم و أنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و إن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق، و من لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا. و كتبه أبي بن كعب‌ [1].

و عن عروة بن الزبير: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حين خرج هو و أبو بكر مهاجرا إلى المدينة مر براعي غنم، فاشتريا منه شاة و شرطا له سلبها. و في غير البخاري: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و أبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا إذ خرجا- و هو على دين كفار قريش- فدفعا إليه راحلتيهما و واعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث‌ [2]. و أدخل البخاري هذا الحديث في باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاوزهما على شرطيهما إذا حل الأجل‌ [3]. و ليس العمل على ما قاله البخاري: أو بعد سنة إذا كان إلى سنة لم يجز لأنه غرر، و اسم الدليل أرقط و قيل أريقط.

و روى مالك: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) اشترى من جابر بن عبد اللّه بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة، و شرط له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ظهره إلى المدينة، و في حديث آخر فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «و لك ظهره إلى المدينة» [4].

و قال أبو الزبير عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة». و قال الأعمش: عن سالم عن جابر: «تبلغ عليه إلى أهلك». و في البخاري: ثم قال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الثمن و الجمل لك»، و كان اشتراه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بأوقية. قاله وهب و زيد بن أسلم. و قال عطاء: أربعة دنانير. و هو سواء على حساب الديا نار عشرة دراهم. و قال سالم: أوقية ذهب، رواه عنه الأعمش، و رواه سالم عن جابر بمائتي درهم، و قال ابن مقسم عنه: أربع أواق. و قال أبو نضرة عن جابر: بعشرين دينارا.

و قال البخاري: و قول الشعبي أوقية أكثر و اشتراط الركوب أكثر و أصح‌ [5].


[1] رواه البزار (1269)، و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 107) و قال: رواه البزار و فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة. متروك كذاب.

[2] رواه البيهقي في دلائل النبوة (2/ 475) و ذكره من دون سند.

[3] رواه البخاري (2264 و 3905) في الإجارة. من حديث عائشة رضي الله عنها.

[4] رواه الترمذي (1253) من حديث جابر رضي الله عنه و قال الترمذي هذا حديث صحيح.

[5] رواه البخاري معلقا بأثر الحديث (2718). باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز و وصله البيهقي (5/ 337) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر و هو حديث صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست