responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 47

و هما ابنا خمس عشرة سنة. و قال ابن حبيب: لم يكن (صلى اللّه عليه و سلم) يسهم للنساء و الصبيان و العبيد و لكن كان يحذيهم من الغنيمة، و لم ير مالك أن يحذوا. و في البخاري: قسم النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) إبلا و غنما فعدّل عشرة من الغنم ببعير [1].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» بالسلب للقاتل يوم حنين، و هل تخمس الأسلاب‌

و ذكر الأنفال في الموطأ و البخاري و مسلم عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر اللّه. ثم أن الناس رجعوا، و جلس رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثانية: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله قال: فقمت، فرآني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة فقال رجل:

صدق يا رسول اللّه و سلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق- رضي اللّه عنه- لاها اللّه إذا لا يعمد إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن اللّه و رسوله فيعطيك سلبه. و يروى يعمد بغير لا [2].

و في البخاري في كتاب الأحكام: قال أبو بكر: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش، و يدع أسدا من أسد اللّه. فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «صدق فأعطه إياه» فبعت الدرع فابتعت به خرافا فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام‌ [3]، قال ابن الأعرابي: سلمة بكسر اللام في الأزد و سلمة بفتحها في قشير.

ذكر البخاري أن السلب الذي للقاتل إنما هو من غير الخمس من رأس الغنيمة و أن الأسلاب لا تخمّس‌ [4]. و قال مالك و أصحابه: لا يكون إلا من الخمس، و احتج بعض أصحاب مالك بقول اللّه عز و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌ [الأنفال: الآية 41].

و جعل الأربعة الأخماس لمن غنمها، فلا يجوز أن يؤخذ منها شي‌ء بالاحتمال. و قولنا إنما نفّل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) من الخمس.


[1] رواه البخاري (2488) و (3075) من حديث رافع بن خديج رضي اللّه عنه.

[2] رواه البخاري و (4321)، و مسلم (1571)، و الموطأ (2/ 454) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

[3] رواه البخاري (210 و 7170) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

[4] رواه البخاري (18) باب من لم يخمّس الأسلاب. و قال: و من قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست