responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 15

صاحبكم» و تكرر فقالوا: لا. و في حديث آخر: لم نشهد و لم نحضر، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):

«فتحلف لكم يهود»، و في حديث آخر: «فتبريكم يهود بخمسين يمينا». فقالوا: يا رسول اللّه ليسوا بمسلمين. و في حديث آخر: كيف نقبل أيمان قوم كفار، فوداه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. و تكرر الحديث في كتاب مسلم و قال فيه: «تستحقون صاحبكم أو قاتلكم»، و ذكر من طريق مالك: «دم صاحبكم» مثل رواية يحيى، و في حديث آخر قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». و في البخاري و مسلم: فوداه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من إبل الصدقة، و في كتاب أبي داود و المصنف: فألقى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ديته على اليهود لأنه وجد بينهم. و في البخاري أيضا فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «تأتون بالبينة على من قتله»، قالوا: ما لنا بينة، قال: «يحلفون»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن يبطل دمه فوداه من إبل الصدقة، و في مصنف عبد الرزاق: أن النبيّ بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا فجعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) العقل على اليهود و حويصة و محيصة ابنا عم القتيل و عبد الرحمن أخوه، و في مصنف عبد الرزاق:

و هو أول من كانت فيه القسامة في الإسلام‌ [1].

في هذا من الفقه: القتل بالقسامة لقوله (عليه السلام): «أ تحلفون و تستحقون دم صاحبكم».

و في الحديث الآخر في كتاب مسلم: «فيدفع برمته»، و فيه تبدية المدعين بالأيمان بخلاف الحقوق، و فيه أن لا يقضى بالنكول دون رد الأيمان، و فيه محاربة أهل الذمة إذا منعوا حقا، و فيه أن من بعد عن السلطان أن لا يشخص و يكتب إلى الموضع الذي هو به، و فيه إباحة كتاب القاضي بغير شهود، و فيه القضاء على الغائب بخلاف قول أهل العراق، و فيه أن لا يحلف في القسامة رجل واحد، و فيه الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام و إنما أعطى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) الدية من إبل الصدقة من حق الغارمين الذين جعل اللّه عز و جل لهم سهما في الصدقة إذا لم يتيقن أن يهوديا قتله، و فيه أن يعطي الرجل من الزكاة أكثر من نصاب.

و اتفق مالك و الشافعي رحمهما اللّه تعالى على تبدية المدعين الدم بالقسامة إلا أنه لا يقسم عند الشافعي بقول الميت: دمي عند فلان و قال: إذا كانت بين المدعين و المدعى عليهم عداوة كما كانت بين اليهود و المسلمين وجبت القسامة و إلا فلا. و قال ابن لبابة: قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) «لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى قوم دماء قوم و أموالهم» [2] يبطل التدمية.

و في مسند البزار: أن قوما احتفروا بئرا بأرض اليمن فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون‌


[1] رواه البخاري (3173) و (6143) و (6898) و مسلم (1669)، و أبو داود (4520 و 4521 و 4523)، و الترمذي (1422)، و النسائي (8/ 5 و 12) باب تبرئة أهل الدم في القسامة.

[2] رواه البخاري (4552)، و مسلم (1711)، و أبو داود (3619)، و النسائي (8/ 248)، و الترمذي (1343) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست