responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 14

و في حديث آخر في كتاب مسلم: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و ما في بطنها، و في حديث آخر: ضربتها بعمود فسطاطا و هي حبلى، و كانت ضرّتها فقتلتها فجعل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) دية المقتولة على عصبة القاتلة و غرة لما في بطنها. و في كتاب النسائي: ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها و جنينها، فقضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في جنينها بغرة و أن تقتل بها. و كذلك ذكر غير النسائي أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قتلها مكانها. و قيمة الغرة التي قضى بها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) خمسون دينارا أو ستمائة درهم قاله قتادة و غيره، و به قال مالك بن أنس، و في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى: حمل بن مالك بن النابغة. و اسم القاتلة: أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، و المقتولة: مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل‌ [1].

و في البخاري ما يدل أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لم يقتل الضاربة، و ذلك أنه قال: حدثنا عبد اللّه بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن ميراثها لبنيها و زوجها و أن العقل على عصبتها [2].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في القسامة فيمن لم يعرف قاتله»

من موطأ مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة: أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد اللّه بن سهل، و محيّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة، فأخبر أن عبد اللّه بن سهل قتل و طرح في فقير بئر بئر أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم و اللّه قتلتموه، فقالوا: و اللّه ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو و أخوه حويصة، و هو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل: أخوه المقتول، فذهب محيصة ليتكلم و هو الذي كان بخيبر فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لمحيصة: «كبّر كبّر»، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلّم محيصة فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إما أن يدوا [3] صاحبكم أو يأذنوا بحرب من اللّه»، فكتب إليهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في ذلك، فكتبوا: إنا و اللّه ما قتلناه، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لحويصة و محيصة و عبد الرحمن: «أ تحلفون و تستحقون دم صاحبكم؟» كذا روى يحيى بن يحيى‌ [4].

و في حديث ابن أبي ليلى و في حديث يحيى بن سعيد خاصة: «و تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم». و في البخاري: «و تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم». و في مصنف أبي داود: «دم‌


[1] رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (18356) من كلام عكرمة رضي الله عنه.

[2] رواه البخاري (6740) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] يدوا: أي يعطوا الدية.

[4] رواه مالك في الموطأ (2352 و 2353) في القسامة و إسناده صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست