responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 108

فكذلك حكم النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لسودة: أن ابن زمعة أخوها إذ ولد على فراش أبيها، و جعله أجنبيا في أن لا يراها فحكم بحكمين: حكم في الظاهر، و حكم في الباطن، و اتبع الشافعي في ذلك إبطال الحكم بقطع الذرايع، و أن يكون حكما واحدا حتى قال: إن للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها. و أن قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «احتجبي عنه» إنما هو على وجه التنزه و الاختيار، و هذا خلاف لما أمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عائشة في أفلج أخي ابن القعيس، إذ قال لها: «إنه عمّك فليلج عليك» [1]، و كان عمها من الرضاعة، فكيف أن يمنع المرأة من رؤية أخيها.

و أدخل البخاري هذا الحديث في باب تفسير المشبهات مع الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [2]. و هو أيضا يقوي مذهب مالك، و يخالف قول الشافعي.

و قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «و للعاهر الحجر» يعني: نفي الولد عن الزاني، و أنه لا شي‌ء له فيه، و لا ينسب إليه. كقول العرب: بفمك الحجر. أي: لا شي‌ء لك.

و قال الداودي: للعاهر الحجر: يعني الرجم للزاني المحصن، و مذهب الشافعي أن الحرام لا يحرّم الحلال، و كذلك قال: إن أمر النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لسودة بالاحتجاب تنزه و اختيار، و مذهب أبي حنيفة أن الزنا يحرم- و اختلف في ذلك قول مالك- فمرة قال: إن الحرام لا يحرّم الحلال، و مرة قال: إنه يحرّم، و الأغلب من مذهبه و مذهب أصحابه أنه لا يحرّم.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في العتق و الوصية بالقرعة و حكم ذات الزوج و التدبير و أمهات الأولاد و الكتابة

في مصنف عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: شهدت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يقضي بالدين قبل الوصية، و أنتم تقولون: من بعد وصية يوصي بها أو دين‌ [3].

و لا خلاف بين العلماء أن الدين قبل الوصية.

في الموطأ و غيره عن الحسن، و عن محمد بن سيرين: أن رجلا في زمان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد [4].


[1] رواه البخاري (5239) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[2] رواه أحمد (1/ 200)، و الترمذي (2518)، و النسائي (8/ 327)، و ابن حبان (722) من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[3] رواه عبد الرزاق (1903)، و أحمد (1/ 79)، و الترمذي (2095)، و أبو يعلى (300) و إسناده حسن من حديث علي رضي اللّه عنه.

[4] رواه مالك (2/ 774) و (2720) و هو حديث مرسل. و رجاله ثقات و وصله مسلم (1668)، و الترمذي (1364) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست